السيد محمد الصدر

194

منهج الصالحين

نويت لإحداهما . نعم يجوز العدول من غيرهما اليهما ، أومن إحدى السورتين مع الاضطرار لنسيان بعضهما أو ضيق الوقت عن إتمامها أو كون الصلاة نافلة . ( مسألة 802 ) يستثنى من الحكم المتقدم يوم الجمعة ، فإن من كان بانياً فيه على قراءة سورة الجمعة في الركعة الأُولى وسورة المنافقون في الثانية من صلاة الجمعة أو الظهر يومها ، فغفل وشرع في سورةٍ أخرى فإنه يجوز له العدول إلى السورتين ، وإن كان من سورة التوحيد أو الجحد أو بعد تجاوز الثلثين من أي سورة كانت . والأحوط وجوباً له عدم العدول عن الجمعة والمنافقون في يوم الجمعة حتى إلى السورتين ، إلا مع الضرورة فيعدل إلى إحداهما دون غيرهما على الأحوط وجوباً . ( مسألة 803 ) يتخير المصلي في ثالثة المغرب وأخيرتي الرباعيات بين الفاتحة والتسبيح وصورته ( سُبْحَانَ اللهِ والحَمْدُ للهِ ولَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ واللهُ أَكْبَرُ ) . هذا في غير المأموم في الصلوات الجهرية . وأما فيه فالأحوط لزوماً اختيار التسبيح وتجب المحافظة على العربية . ولا يجزي ذلك مرة واحدة بل الأحوط وجوباً التكرار ثلاثاً ، والأفضل إضافة الاستغفار إليه بعده . ويجب الإخفات في الذكر وفي القراءة بدله حتى البسملة على الأحوط وجوباً . ( مسألة 804 ) لا تجب مساواة الركعتين الأخيرتين في القراءة والذكر بل له القراءة في إحداهما والذكر في الأخرى . ( مسألة 805 ) إذا قصد أحدهما فسبق لسانه إلى الآخر ، فالظاهر عدم الاجتزاء به ، وعليه الاستئناف له أو لبديله ، وإذا كان غافلًا وأتى به بقصد جزء الصلاة اجتزأ به ، وإن كان على خلاف عادته أو كان عازماً في أول الصلاة على غيره . ( مسألة 806 ) إذا قرأ سورة الحمد بتخيل أنه في الأوليين ، فذكر أنه في الأخيرتين اجتزأ بهما إذا لم يكن على نحو التقييد على الأحوط وجوباً . وكذا إذا